responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 129

و ان كان معسرا فعلى الامام القضاء عنه من سهم الغارمين، ان صرفه في غير معصية اللّه للنص، و في خبر «ما خلا مهور النساء» [1].

و ان لم يعرف صاحبه اجتهد في طلبه، و قيل: مع اليأس يتصدق عنه كما في الخبر، و ينوي القضاء مع الظفر، و في آخر «هو كسبيل مالك فان جاء طالب أعطيته» [2].

قيل: و يجب العزل عند الوفاة و الوصية به، ليتميز الحق و ليبعد عن تصرف الورثة فيه، و في الخبر: فان حدث بك حدث فأوص به ان جاء له طالب أن يدفع اليه [3]. و في آخر: تطلب له وارثا و الا فهو كسبيل مالك، ثم قال: ما عسى أن يصنع بها. ثم قال: يوصي بها فان جاء لها طالب و الا فهي كسبيل مالك [4].

و الشيخ على وجوب العزل مع اليأس و ان لم يحضر الوفاة، و حمل على استبقاء ما يساوي الدين. و لا نص في ذلك غير ما في الصحيح اطلبه قال: و قد طال اصدق عنه؟ قال: اطلبه [5]. و في صحيح آخر «لا جناح عليه بعد أن يعلم اللّه أن نيته الأداء» [6].

1003- مفتاح [وجوب القضاء عن الغائب من ماله]

يقضى عن الغائب من ماله إذا قامت البينة عليه بالكفلاء، للنص «الغائب


[1] وسائل الشيعة 13- 92.

[2] وسائل الشيعة 13- 110.

[3] وسائل الشيعة 17- 583 ح 1.

[4] وسائل الشيعة 13- 110 ح 3.

[5] وسائل الشيعة 13- 110 ح 2.

[6] وسائل الشيعة 13- 110 ح 1.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست