responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 122

الجهل، و لا وجه الا الصلح.

و لو اختص أحدهما بالجهل فان كان هو المستحق، لم يصح الصلح في نفس الأمر الا أن يعلمه بالقدر، أو يكون المصالح به قدر حقه مع كونه غير متعين.

و مع ذلك فالعبرة بوصول الحق لا الصلح، و هو منصوص. نعم لو رضي صاحب الحق باطنا صح وفاقا للتذكرة، و ان انعكس الفرض لم يصح بزيادة عن الحق، بل بقدره فيما دون عكس الأول. و يجب على العالم اعلام الجاهل و إيصال حقه اليه.

992- مفتاح [ما يصح المصالحة عليه]

يصح الصلح على عين بعين أو منفعة، و على منفعة بعين أو منفعة، و في الحسن «الرجل يكون له دين إلى أجل مسمى، فيأتيه غريمه فيقول له: انقدني كذا و كذا و أضع عنك بقيته، أو يقول: انقدني بعضه، و أمد لك في الأجل فيما بقي عليك. قال: لا أرى به بأسا انه لم يزدد على رأس ماله، قال اللّه جل ثناؤه فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِكُمْ لٰا تَظْلِمُونَ وَ لٰا تُظْلَمُونَ [1] و في معناه غيره.

بل و يصح على مثل إسقاط خيار، أو حق أولوية في تحجير و سوق و مسجد أيضا، وفاقا للشهيد الثاني للعموم.

و لا يعتبر فيه ما يعتبر في الصرف، إذ ليس فرعا على البيع الأعلى مذهب الشيخ. و في جريان الربا فيه قولان.

و لا بد أن يكون العوض معلوما ليرتفع الغرر، و إذا اصطلح الشريكان بعد


[1] وسائل الشيعة 13- 168.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست