نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 3 صفحه : 113
979- مفتاح [حكم إفساد الصانع و القصار و الحجام و غيرهم]
إذا أفسد الصانع ضمن و لو كان حاذقا، أو غير مفرط إجماعا، كالقصار يحرق أو يخرق، أو الحجام يجني في حجامته، أو الختان يتجاوز حد الختان و لو احتاط و اجتهد، و في المعتبرة «كل أجير يعطى الأجر على أن يصلح فيفسد فهو ضامن» [1].
أما لو تلف في يده لا بسببه من غير تفريط و لا تعهد لم يضمن على الأصح، لأصالة البراءة و لأنه أمين و لدلالة كثير من الاخبار عليه، الا إذا لم يكن له بينة على قوله كما في الصحيح و غيره، و في الحسن و غيره: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضمن القصار و الصانع احتياطا للناس، و كان أبي يتطول عليه إذا كان مأمونا [2]. و قيل: بل يضمن مطلقا.
و كذا الملاح و المكاري لا يضمنان الا ما يتلف عن تفريط، أو ليس لهما بينة كما في المعتبرة، و لعدم دخولهما في الصانع الذي وقع على الضمان بإفساده الإجماع، خلافا للشيخ، فان استند الى الحسن فهو محمول على أحد الأمرين جمعا.
و كذا صاحب الحمام لا يضمن الا ما أودع و فرط في حفظه أو تعدى فيه، لأصالة براءة ذمته من حفظ مال الغير مع عدم التزامه به، و في الخبر «أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بصاحب الحمام وضعت عنده الثياب فضاعت، فلم