نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 3 صفحه : 111
المعاوضة الموجبة للملك.
و لو شرط قبضها قبل تسليم العين أو العمل صح، و كذا لو شرط التأجيل بشرط أن يكون الأجل معلوما، متحدا كان كشهر أو متعددا بأن يجعله نجوما.
و في وقف استحقاق المطالبة بها بعد العمل على تسليم العين المعمول فيها ثلاثة أقوال: ثالثها الفرق بما إذا كان العمل في ملك الأجير أو المستأجر، فيتوقف على الأول دون الثاني، لأنه بيده تبعا للملك.
977- مفتاح [حكم ما يتوقف عليه توفية المنفعة]
قيل: كل ما يتوقف عليه توفية المنفعة فعلى الموجر، و منه الخيوط في الخياطة، و المداد في الكتابة. و قيل: بل الواجب عليه انما هو العمل.
أما الأعيان الذاهبة فلا تدخل إلا في شواذ، كالاسترضاع و الاستحمام، فالرجوع الى العرف أولى، و مع عدمه فعلى المستأجر.
أما عمارة الحيطان و السقوف و عمل الأبواب و مجرى الماء، فعلى الموجر قطعا.
و كذلك كل ما جرت العادة بالتوطئة به للركوب، أو الاستعانة بالنسبة إلى نوع الدابة المعينة، فيجب السرج لذات السرج، و البرذعة [1] لمن يعتاده، و كذا اللجام و الزمام و غيرهما من الآلات، و السائق و القائد، و الإعانة على الركوب و النزول، كل ذلك مع قضاء العادة به، و كذلك سقي الدابة و علفها على الأصح، لأصالة عدم وجوبهما على غير المالك، فان كان حاضرا و الا استأذنه، أو الحاكم في الإنفاق و رجع عليه.
[1] البرذعة: بالدال المعجمة و المهملة: كساء يلقى على ظهر الدابة.
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 3 صفحه : 111