responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 108

يبطل، و قيل: يقتضي الاتصال، و هو حسن فيما دل فيه العرف على ذلك و الا فلا.

و لو اشترط في استيجار الأرض الغرس و الزرع معا، قيل: لا بد من تعيين مقدار كل منهما، لتفاوت ضرريهما. و كذا لو استأجر لزرعين أو غرسين مختلفي الضرر، و لو قيل: الإطلاق يقتضي التنصيف كان حسنا.

و لو استأجرها لينتفع بما شاء صح و تخير، لانه تعميم في الافراد و قدوم على الرضا بالأضر.

و لا بد من تعيين العقار بما يرفع الجهالة و الغرر. و كذا الدابة و ما يحمل عليها و وقت السير ليلا و نهارا، الا أن يكون هناك عادة فيكتفى بها.

و كذا تعيين الصبي للإرضاع، لاختلاف الأولاد في هذه المنفعة كبيرا و صغيرا، بل الموضع الذي ترضعه فيه أيضا.

و تعيين الأرض إذا استأجر أجيرا للحرث فيها، أو حفر البئر و نحو ذلك، إذا لم يقدر بالمدة. و كذا قدر نزول البئر وسعتها.

و الذي يستأجر للعمل بنفسه مدة معينة، أو عملا معينا مع تعيين أول زمانه، لا يجوز له العمل لغير المستأجر، إلا بإذنه كما في الخبر «إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس [1] أو فيما لم تجر العادة بالعمل فيه للمستأجر، كالليل إذا لم يؤد الى ضعف في العمل المستأجر عليه. و في وجوب المبادرة إلى الفعل مع الإطلاق قولان، و الشهيد على الوجوب.

974- مفتاح [اشتراط معلومية الأجرة]

يشترط أن يكون الأجرة معلومة بالوزن أو الكيل أو العدد، فيما يوزن أو


[1] وسائل الشيعة 13- 250.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست