responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 105

و الأجير بأكثر مما استأجرها، الا أن يؤجر بغير جنس الأجرة، أو يحدث ما يقابل التفاوت، و في الحسن: في الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها. قال: لا يصلح ذلك الا أن يحدث فيها شيئا [1]. و فيه: اني لأكره أن استأجر الرحى وحدها ثم أؤاجرها بأكثر مما استأجرتها به الا أن نحدث فيها حدثا أو نغرم فيها غرامة [2].

و في الاخبار: في الرجل يستأجر الأرض ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها، قال: لا بأس، ان هذا ليس كالحانوت و لا كالأجير، ان فضل الحانوت و الأجير حرام [3]. و في بعضها «و لا مثل البيت ان فضل الأجير و البيت حرام» [4].

و في المعتبرة: إذا تقلبت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به، و ان تقبلتها بالنصف و الثلث فلك أن تقبلها بأكثر مما تقبلتها به، لان الذهب و الفضة مضمونان [5].

969- مفتاح [للموجر نفسه للعمل أن يستأجر غيره]

للموجر نفسه للعمل أن يستأجر غيره، الا إذا شرط العمل بنفسه، فإذا استأجر الغير بأقل مما استأجره ففي كراهته و تحريمه قولان. و في الصحيح:

عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه و يدفعه الى آخر فيربح فيه. قال: لا إلا


[1] وسائل الشيعة 13- 263.

[2] وسائل الشيعة 13- 259.

[3] وسائل الشيعة 13- 260 ح 4.

[4] وسائل الشيعة 13- 260 ح 3.

[5] وسائل الشيعة 13- 261.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست