responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 99

ليلا أو نهارا، محدودا سلاحه كالسيف أولا كالعصا و الحجارة، حصل معه الخوف و أخذ المال أو لم يحصل، ذكرا كان أو أنثى. و تخصيص الإسكافي بالذكر شاذ.

و في اشتراط كونه من أهل الريبة قولان، و كذا قوته على الإخافة، و الأصح عدم اشتراطهما إذا علم منه قصد الإخافة للعموم.

550- مفتاح [ثبوته بالبينة و الإقرار و حكم ما لو تاب قبلها و بعدها]

يثبت بشهادة عدلين، و بإقرار مرة واحدة بلا خلاف و يسقط عنه الحد لو تاب قبل القدرة عليه، بخلاف ما لو تاب بعدها كما في نظائره، و يدل على الأول هنا صريح الآية.

و أيضا فإن توبته قبل القدرة عليه بعيدة عن التهمة، بخلافها بعد ذلك فإنه متهم بقصد الدفع.

و لا يسقط بها ما يتعلق به من حقوق الناس كالقتل و الجرح و المال في شيء من الحالين، إذ لا مدخل للتوبة فيه، بل يتوقف على إسقاط المستحق.

551- مفتاح [حد المحارب]

حده ما في الآية من الأمور الأربعة، بها و بالإجماع و النصوص، و هي على التخيير عند المفيد و جماعة، لظاهر الآية و الصحاح، منها «أن أو في القرآن للتخيير حيث وقع» [1] و منها في هذه الآية «ان ذاك الى الامام أن يفعل ما يشاء» [2]


[1] وسائل الشيعة 9- 295.

[2] وسائل الشيعة 18- 533.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست