نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 99
ليلا أو نهارا، محدودا سلاحه كالسيف أولا كالعصا و الحجارة، حصل معه الخوف و أخذ المال أو لم يحصل، ذكرا كان أو أنثى. و تخصيص الإسكافي بالذكر شاذ.
و في اشتراط كونه من أهل الريبة قولان، و كذا قوته على الإخافة، و الأصح عدم اشتراطهما إذا علم منه قصد الإخافة للعموم.
550- مفتاح [ثبوته بالبينة و الإقرار و حكم ما لو تاب قبلها و بعدها]
يثبت بشهادة عدلين، و بإقرار مرة واحدة بلا خلاف و يسقط عنه الحد لو تاب قبل القدرة عليه، بخلاف ما لو تاب بعدها كما في نظائره، و يدل على الأول هنا صريح الآية.
و أيضا فإن توبته قبل القدرة عليه بعيدة عن التهمة، بخلافها بعد ذلك فإنه متهم بقصد الدفع.
و لا يسقط بها ما يتعلق به من حقوق الناس كالقتل و الجرح و المال في شيء من الحالين، إذ لا مدخل للتوبة فيه، بل يتوقف على إسقاط المستحق.
551- مفتاح [حد المحارب]
حده ما في الآية من الأمور الأربعة، بها و بالإجماع و النصوص، و هي على التخيير عند المفيد و جماعة، لظاهر الآية و الصحاح، منها «أن أو في القرآن للتخيير حيث وقع» [1] و منها في هذه الآية «ان ذاك الى الامام أن يفعل ما يشاء» [2]