نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 97
بإطلاق قطعه و إطلاق عدمه فمحمول على ذلك.
و أما المحتال على الأموال بالتزوير و الرسائل الكاذبة، ففي الحسن: أنه يقطع لانه سارق [1] و حمله الشيخ على ما إذا كان معروفا بذلك مفسدا في الأرض، لأن فعله حيلة و ليس بسرقة يجب فيها القطع، و فيه ما فيه.
و المشهور أنه لا قطع على من سقى مرقدا و لا على المبنج [1]، بل يقتصر فيهما على التعزير و استعادة المال و تضمين الجناية ان كانت، لأن شيئا من ذلك ليس بسرقة من الحرز و لا محاربة، أما اللص فهو في حكم المحارب كما يأتي.
548- مفتاح [حد السارق]
الحد في السرقة قطع اليد، بالكتاب و السنة و الإجماع، و يختص بالأصابع الأربع من اليمنى، تاركا له الإبهام و الراحة، فإن عاد قطع رجله اليسرى من المفصل، تاركا له العقب ليعتمد عليه، فان عاد خلد في الحبس، فان عاد قتل، بالنص و الإجماع في الكل، و إبقاء اليد الواحدة حكمة من الشارع.
و لو كانت احدى يديه أو كلتاهما شلاء أو مفقودة فإشكال و أقوال، و في المبسوط ان بقيت أفواه العروق مفتحة في الشلاء لم يقطع حذرا من السراية، لكن في الصحيح: في رجل أشل اليمنى أو أشل الشمال سرق. قال: يقطع يده اليمنى على كل حال [2].
و الإسكافي لا يقطع يمينه الا مع سلامة اليسار من القطع و الشلل، لئلا يبقى
[1] المبنج هو من أعطى شخصا البنج حتى خرج من العقل ثم أخذ منه شيئا.