نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 77
الحد في المشهور، ذكرين كانا أو أنثيين أو مختلفين، و قدر من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين، لخبرين واردين بهما فجعلا غايتين، و ما بينهما منوطا بنظر الامام.
و أوجب الصدوق و الإسكافي الحد كاملا مائة جلدة، للمعتبرة المستفيضة، منها الحسان «الرجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد الحد، و المرأتان تجلدان إذا وجدتا في لحاف واحد الحد» [1] و ينبغي حملها على التقية كما يشعر به بعضها.
و في الصحيح و غيره «ان عليا (عليه السلام) وجد رجلا و امرأة في لحاف واحد، فجلد كل واحد منهما مائة سوط إلا سوطا واحدا» [2] و خص بالمختلفين، مع ورود مثله في الرجلين، و حمل الشيخ الحد كملا في المختلفين على وقوع الزنا مع علم الامام بذلك، أو على تكرر الفعل منهما مع تخلل التعزير.
و في التقبيل و المعانقة بشهوة التعزير حسب ما يراه الحاكم، و في الخبر «محرم قبل غلاما بشهوة. قال: يضرب مائة سوط» [3] و احتمال عدم الشهوة يدرأ به التعزير و الحد.
و من استمنى بشيء من أعضائه أو أعضاء غيره سوى الزوجة و الأمة عزر، و تقديره الى الامام، و في رواية: ان عليا (عليه السلام) اتي برجل عبث بذكره حتى أنزل فضرب يده حتى احمرت، و زوجه من بيت المال [4]. و في رواية:
سئل عن الدلك، فقال: ناكح نفسه و لا شيء عليه.
و يثبت بشهادة عدلين أو إقراره و لو مرة، لعموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» من دون مخصص، خلافا للحلي فمرتين.