responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 77

الحد في المشهور، ذكرين كانا أو أنثيين أو مختلفين، و قدر من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين، لخبرين واردين بهما فجعلا غايتين، و ما بينهما منوطا بنظر الامام.

و أوجب الصدوق و الإسكافي الحد كاملا مائة جلدة، للمعتبرة المستفيضة، منها الحسان «الرجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد الحد، و المرأتان تجلدان إذا وجدتا في لحاف واحد الحد» [1] و ينبغي حملها على التقية كما يشعر به بعضها.

و في الصحيح و غيره «ان عليا (عليه السلام) وجد رجلا و امرأة في لحاف واحد، فجلد كل واحد منهما مائة سوط إلا سوطا واحدا» [2] و خص بالمختلفين، مع ورود مثله في الرجلين، و حمل الشيخ الحد كملا في المختلفين على وقوع الزنا مع علم الامام بذلك، أو على تكرر الفعل منهما مع تخلل التعزير.

و في التقبيل و المعانقة بشهوة التعزير حسب ما يراه الحاكم، و في الخبر «محرم قبل غلاما بشهوة. قال: يضرب مائة سوط» [3] و احتمال عدم الشهوة يدرأ به التعزير و الحد.

و من استمنى بشيء من أعضائه أو أعضاء غيره سوى الزوجة و الأمة عزر، و تقديره الى الامام، و في رواية: ان عليا (عليه السلام) اتي برجل عبث بذكره حتى أنزل فضرب يده حتى احمرت، و زوجه من بيت المال [4]. و في رواية:

سئل عن الدلك، فقال: ناكح نفسه و لا شيء عليه.

و يثبت بشهادة عدلين أو إقراره و لو مرة، لعموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» من دون مخصص، خلافا للحلي فمرتين.


[1] وسائل الشيعة 18- 363.

[2] وسائل الشيعة 18- 367.

[3] وسائل الشيعة 18- 422.

[4] وسائل الشيعة 18- 574.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست