responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 75

محصنا و عليه الحد ان لم يكن محصنا [1].

و مع وجوب القتل يتخير الامام بين ضربه بالسيف، و رجمه، و إلقائه من شاهق، و إلقاء جدار عليه، و إحراقه بالنار للنصوص، منها الحسن «بينا أمير المؤمنين (عليه السلام) في ملأ من أصحابه إذ أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إني أوقبت على غلام و طهرني. فقال له: يا هذا امض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك، فلما كان من غد عاد اليه فقال له مثل ذلك، فأجابه كذلك، الى أن فعل ذلك أربع مرات، فلما كان الرابعة قال له: يا هذا ان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيهن شئت: ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت، أو دهداء من جبل مشدود اليدين و الرجلين، أو إحراق بالنار.

فقال: يا أمير المؤمنين أيهن أشد علي؟ قال: الإحراق بالنار. قال: فاني قد اخترتها يا أمير المؤمنين [2] الحديث.

و له أن يجمع بين أحد هذه و بين الإحراق كما فعله أمير المؤمنين (عليه السلام) في زمن عمر.

523- مفتاح [الزاني و اللائط بالميتة و الميت]

قيل: يعزر الزاني بالميتة و اللائط بالميت زيادة على الحد، تغليظا للعقوبة، لان جنايتهما أفحش، كما ورد أن وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها و هي حية، و في الخبر «ان أحصن رجم و ان لم يكن أحصن جلد مائة» [3] و في آخر «ان حرمة الميت كحرمة الحي حده مائة» [4].


[1] نفس المصدر.

[2] وسائل الشيعة 18- 419.

[3] وسائل الشيعة 18- 573.

[4] وسائل الشيعة 18- 573.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست