نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 71
التبادر منع، و في الخبر «رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه و كان غير محصن» [1].
و الحلي أوجب في الثلاثة الجلد قبل القتل ان لم يكن محصنا، و الرجم بعد الجلد ان كان محصنا، و هو شاذ.
و غير هؤلاء ان كان محصنا، فعليه الرجم عند قوم، رجلا كان أو امرأة للنصوص، و قيل: بل على المحصن و المحصنة الرجم بعد جلد مائة سوط، للجمع بين الكتاب و السنة و للنصوص، منها الصحيح «المحصن يجلد مائة مع الرجم» [2].
و خصه جماعة بالشيخ و الشيخة، أما الشاب و الشابة فالرجم فحسب للخبر و في الصحيح «الشيخ و الشيخة جلد مائة و الرجم» [3] و قال آخرون بما إذا كانت المرأة مجنونة أو أحدهما غير بالغ، فعلى الأخر الجلد فحسب للموثق أو الصحيح «فان كانت محصنة، قال: لا ترجم، لأن الذي نكحها ليس بمدرك فلو كان مدركا رجمت» [4] و لنقص اللذة فيه.
و ان كان غير محصن فجلد مائة و تغريب عام عند قوم للنصوص، منها النبوي «البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام» و منها الصحيح «و البكر و البكرة جلد مائة و نفي سنة» [5] فان البكر يقال لغير المحصن، و في رواية «إذ زنا الشاب الحدث السن جلد و حلق رأسه و نفي عن مصره» [6] و قيل: البكر هو المملك، أي من عقد على امرأة دواما و لم يدخل. و غيره يجلد فقط للنصوص، منها: الذي لم يحصن