نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 58
و يجب أخذه و تسليمه الى من يجب عليه حضانته كفاية، و لو كان مملوكا لزم حفظه و إيصاله الى صاحبه، الا أن يكون مميزا مراهقا و لم يخف تلفه، و لو سبق اليه ملتقط ثم نبذه فأخذه آخر لزم الأول أخذه.
و يشترط في الملتقط البلوغ و العقل و الحرية، و في الرشد و الإسلام و العدالة و الاستقرار في بلد واحد قولان. نعم لو كان اللقيط محكوما بإسلامه اتجه اشتراط الإسلام، لعدم الأمن من مخادعته في الدين، و لان ذلك سبيل له عليه «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا»[1].
و لا ولاء للملتقط عليه بلا خلاف، و يستحب الاشهاد عند أخذه سيما للفاسق و المعسر، لأنه أصون و أحفظ لنسبه و حريته.
499- مفتاح [ما يجب على الملتقط]
يجب على الملتقط حضانته بالمعروف، فان كان معه مال ينفق عليه منه، و الا فمن بيت المال أو الزكاة، و الا استعان بالمسلمين، و يجب عليهم بذل النفقة كفاية على المشهور.
و قيل بل يقترض عليه و يرجع به بعد قدرته، فان تعذر الجميع أنفق الملتقط عليه و رجع عليه به إذا نواه بعد يساره، و لو لم ينو كان متبرعا و لا رجوع، و في الخبر «إذا كانت جارية هل يحل فرجها لمن التقطها؟ قال: لا انما يحل له بيعها بما أنفق عليها» [2].