responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 58

و يجب أخذه و تسليمه الى من يجب عليه حضانته كفاية، و لو كان مملوكا لزم حفظه و إيصاله الى صاحبه، الا أن يكون مميزا مراهقا و لم يخف تلفه، و لو سبق اليه ملتقط ثم نبذه فأخذه آخر لزم الأول أخذه.

و يشترط في الملتقط البلوغ و العقل و الحرية، و في الرشد و الإسلام و العدالة و الاستقرار في بلد واحد قولان. نعم لو كان اللقيط محكوما بإسلامه اتجه اشتراط الإسلام، لعدم الأمن من مخادعته في الدين، و لان ذلك سبيل له عليه «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» [1].

و لا ولاء للملتقط عليه بلا خلاف، و يستحب الاشهاد عند أخذه سيما للفاسق و المعسر، لأنه أصون و أحفظ لنسبه و حريته.

499- مفتاح [ما يجب على الملتقط]

يجب على الملتقط حضانته بالمعروف، فان كان معه مال ينفق عليه منه، و الا فمن بيت المال أو الزكاة، و الا استعان بالمسلمين، و يجب عليهم بذل النفقة كفاية على المشهور.

و قيل بل يقترض عليه و يرجع به بعد قدرته، فان تعذر الجميع أنفق الملتقط عليه و رجع عليه به إذا نواه بعد يساره، و لو لم ينو كان متبرعا و لا رجوع، و في الخبر «إذا كانت جارية هل يحل فرجها لمن التقطها؟ قال: لا انما يحل له بيعها بما أنفق عليها» [2].


[1] سورة النساء: 141.

[2] وسائل الشيعة 17- 351.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست