نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 55
لم يجب لعدم الفائدة. و أن يكون المأمور و المنهي مصرا على الاستمرار، فلو ظهر منهما أمارة الإقلاع سقط للزوم العبث. و أن لا يكون فيه مفسدة، فلو ظن توجه الضرر اليه أو الى أحد من المسلمين بسببه سقط، إذ لا ضرر و لا ضرار في الدين، و يأتي النص على أكثر هذه الشرائط عن قريب إنشاء اللّه.
و لا يشترط ايتمار الأمر بما يأمر به، و انتهاء الناهي عما ينهى عنه، لإطلاق الأدلة، و لان الواجب على فاعل الحرام المشاهد فعله من غيره أمران تركه و إنكاره، و لا يسقط بترك أحدهما وجوب الأخر، و أما الإنكار في قوله عز و جل «أَ تَأْمُرُونَ النّٰاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ»[1] و قوله «لِمَ تَقُولُونَ مٰا لٰا تَفْعَلُونَ»[2] فإنما هو على عدم العمل بما يأمر به و يقوله لا على الأمر و القول، و كذلك ما في حديث الاسراء من قرض شفاههم بمقاريض من نار، كيف لا؟
و لو شرط ذلك لاقتضى عدم وجوب ذلك الا على المعصوم (عليه السلام)، فينسد باب الحسبة بالكلية.
و لا يجوز التجسس كوضع الاذن و الأنف لاحساس الصوت و الريح، و طلب إراءة ما تحت الثوب، للنص الفرقاني.
496- مفتاح [وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر كفائي و عيني]
إذا اجتمعت الشرائط و كان المطلع منفردا تعين عليه، و ان كان ثمة غيره و شرع في الأمر أو النهي، فان ظن الأخر أن لمشاركته أثرا في تعجيل ترتب الأثر و رسوخ الانزجار وجب عليه أيضا و الا فلا، لان الغرض وقوع المعروف