responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 52

و الحرام بين الخلق الا لمن كان أتبع الخلق من أهل زمانه و ناحيته بالنبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم).

و يشترط في المفتي أن يكون اثني عشريا عدلا فقيها، و الفقيه من أخذ علمه من النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، أو وصي النبي (ص) اما بالمشافهة من غير اشتباه أو بالتفقه من الاخبار و الآثار المروية عنهما بالاستنباط و الروية، مع القدرة على ذلك بعد حصول شرائطه المقررة، التي أعظمها استقامة الفهم و جودة النظر المعبر عنهما عند الأصحاب بالقوة القدسية، و الأخير يسمى في عرف المتأخرين بالمجتهد، فإن أخذ المجتهد برأيه من دون كتاب أو سنة فليس بفقيه و كذا من أخذ من قول من هذا شأنه.

ثم ان أكثر المجتهدين الآخذين بآرائهم على عدم جواز تقليد الميت، بل كاد يكون إجماعا منهم، حقا كان هذا الرأي أو باطلا، فان كانت آراؤهم معتبرة فلا عبرة بأقوالهم من بعدهم، ورد قولهم هذا دون سائر أقوالهم تحكم.

و أيضا قد ورد عنهم (عليهم السلام) الأمر بضبط أخبارهم و العمل بها عند الحاجة و ورد عنهم في حديث التعارض بين الخبرين بعد مراتب الترجيح: بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك [1].

و هذا اذن منهم لنا في الأخذ بأخبارهم، و التخيير بين مختلفاتها، و لا اذن منهم بالأخذ بالرأي المجرد عن نسبته الى المعصوم (عليهم السلام)، خصوصا مع اضطراب الآراء و اختلافها، و لهذا لم أجرد فتاوى هذا الكتاب عن دلائلها، ليعم نفعها من بعدي و ليسهل طريق التفقه على أكثر المحصلين. و للّه الحمد و المنة.


[1] وسائل الشيعة 18- 87.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست