نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 50
و بالجملة فوجوب الجهاد، و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و التعاون على البر و التقوى، و الإفتاء و الحكم بين الناس بالحق، و اقامة الحدود و التعزيرات و سائر السياسات الدينية من ضروريات الدين، و هي القطب الأعظم في الدين و المهم الذي انبعث اللّه له النبيين، و لو تركت لعطلت النبوة، و اضمحلت الديانة، و عمت الفترة، و فشت الضلالة، و شاعت الجهالة، و خرب البلاد، و هلك العباد، نعوذ باللّه من ذلك.
الا أن الجهاد الذي هو للدعاء إلى الإسلام، يشترط فيه اذن الامام (عليه السلام) بخصوص [1]، فيسقط في زمان غيبته، و لذا لم نتعرض لذكر أحكامه في هذا الكتاب وفاقا للصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه.
و ما كان للدفع بأن يغشى المسلمين عدو، و يخشى منهم على بيضة الإسلام فيساعدهم دفعا فغير مشروط به، و كذا كل من خشي على نفسه مطلقا أو ماله إذا غلب السلامة، و يسمى بالدفاع.
و كذلك الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، فإنهما غير مشروطين باذنه (عليه السلام)، و نسبه القول باشتراطهما به إلينا فرية علينا من المخالفين.
و كذا اقامة الحدود و التعزيرات و سائر السياسات الدينية، فإن للفقهاء المأمونين إقامتها في الغيبة بحق النيابة عنه (عليه السلام)، إذا أمنوا الخطر على أنفسهم، أو أحد من المسلمين على الأصح، وفاقا للشيخين و العلامة و جماعة لأنهم مأذونون من قبلهم (عليهم السلام) في أمثالها، كالقضاء و الإفتاء و غيرهما، و لإطلاق أدلة وجوبها، و عدم دليل على توقفه على حضوره (عليه السلام).
و لنبين الان ذلك جميعا سوى أحكام القضاء، فإنها تأتي في فن المعاملات إنشاء اللّه تعالى.