responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 50

و بالجملة فوجوب الجهاد، و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و التعاون على البر و التقوى، و الإفتاء و الحكم بين الناس بالحق، و اقامة الحدود و التعزيرات و سائر السياسات الدينية من ضروريات الدين، و هي القطب الأعظم في الدين و المهم الذي انبعث اللّه له النبيين، و لو تركت لعطلت النبوة، و اضمحلت الديانة، و عمت الفترة، و فشت الضلالة، و شاعت الجهالة، و خرب البلاد، و هلك العباد، نعوذ باللّه من ذلك.

الا أن الجهاد الذي هو للدعاء إلى الإسلام، يشترط فيه اذن الامام (عليه السلام) بخصوص [1]، فيسقط في زمان غيبته، و لذا لم نتعرض لذكر أحكامه في هذا الكتاب وفاقا للصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه.

و ما كان للدفع بأن يغشى المسلمين عدو، و يخشى منهم على بيضة الإسلام فيساعدهم دفعا فغير مشروط به، و كذا كل من خشي على نفسه مطلقا أو ماله إذا غلب السلامة، و يسمى بالدفاع.

و كذلك الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، فإنهما غير مشروطين باذنه (عليه السلام)، و نسبه القول باشتراطهما به إلينا فرية علينا من المخالفين.

و كذا اقامة الحدود و التعزيرات و سائر السياسات الدينية، فإن للفقهاء المأمونين إقامتها في الغيبة بحق النيابة عنه (عليه السلام)، إذا أمنوا الخطر على أنفسهم، أو أحد من المسلمين على الأصح، وفاقا للشيخين و العلامة و جماعة لأنهم مأذونون من قبلهم (عليهم السلام) في أمثالها، كالقضاء و الإفتاء و غيرهما، و لإطلاق أدلة وجوبها، و عدم دليل على توقفه على حضوره (عليه السلام).

و لنبين الان ذلك جميعا سوى أحكام القضاء، فإنها تأتي في فن المعاملات إنشاء اللّه تعالى.


[1] بخصوصه خ ل.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست