نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 382
الولد عليها، كما في الاخبار الأخر، و في رواية «إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئا» فإن كان لولده جارية فليس له أن يطأها الا أن يقومها على نفسه.
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 382