responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 377

الجواز مع المملوكية مطلقا، لدخوله في الآية الاولى، و عدم شمول الإجماع له على تقدير ثبوته.

844- مفتاح [جواز النظر الى المثل]

لكل من الرجل و المرأة أن ينظر الى مثله، ما خلا عورته بالإجماع و النص حسنا كان أو قبيحا، ما لم يكن لريبة، أو تلذذ، الا ما أشرنا إليه من الكوافر، و التعفف من الأمرد الحسن الوجه أحسن للتأسي، فقد ورد عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) ذلك.

القول في الإقرار بالنسب

قال اللّه تعالى «كُونُوا قَوّٰامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدٰاءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ» [1].

845- مفتاح [أحكام الإقرار بالنسب]

انما يثبت الإقرار بالنسب، إذا كانت البنوة ممكنة لا يكذبها الحس، و يكون المقر به مجهولا، لان النسب الثابت لا ينقل الى غيره، و أن لا ينازعه فيه منازع يمكن اللحاق به، فإنه لا يسمع إلا بالبينة أو القرعة، و إذا اجتمعت الشروط الثلاثة كفى الإقرار.

و لا يعتبر تصديق الصغير بالإجماع، و كذا المجنون، و ان كان محلا للتهمة


[1] سورة النساء: 135.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست