نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 377
الجواز مع المملوكية مطلقا، لدخوله في الآية الاولى، و عدم شمول الإجماع له على تقدير ثبوته.
844- مفتاح [جواز النظر الى المثل]
لكل من الرجل و المرأة أن ينظر الى مثله، ما خلا عورته بالإجماع و النص حسنا كان أو قبيحا، ما لم يكن لريبة، أو تلذذ، الا ما أشرنا إليه من الكوافر، و التعفف من الأمرد الحسن الوجه أحسن للتأسي، فقد ورد عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) ذلك.
القول في الإقرار بالنسب
قال اللّه تعالى «كُونُوا قَوّٰامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدٰاءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ»[1].
845- مفتاح [أحكام الإقرار بالنسب]
انما يثبت الإقرار بالنسب، إذا كانت البنوة ممكنة لا يكذبها الحس، و يكون المقر به مجهولا، لان النسب الثابت لا ينقل الى غيره، و أن لا ينازعه فيه منازع يمكن اللحاق به، فإنه لا يسمع إلا بالبينة أو القرعة، و إذا اجتمعت الشروط الثلاثة كفى الإقرار.
و لا يعتبر تصديق الصغير بالإجماع، و كذا المجنون، و ان كان محلا للتهمة