نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 367
834- مفتاح [استحباب العقيقة و أحكامها]
يستحب العقيقة عنه استحبابا مؤكدا، للنصوص المستفيضة منها «العقيقة أوجب من الأضحية» [1] و أوجبه السيد مدعيا عليه الإجماع و لم يثبت، و الإسكافي للنصوص المتعددة «العقيقة واجبة» [2] و حملت على التأكيد أو الثبوت، كما يشعر به الحديث المذكور. و لا يجزئ التصدق بثمنها، فان عجز عنها أخرها حتى يتمكن للخبرين، و فيهما «ان اللّه يحب اهراق الدماء و إطعام الطعام» [3].
و لو لم يعق الوالد استحب للولد أن يعق عن نفسه إذا بلغ للخبر، و لو لم يعق بقي في عهدتها للنص «المولود مرتهن بعقيقته فكه أبواه أو تركاه» [4] و ان مات يوم السابع قبل الظهر سقط، و ان مات بعده لم يسقط للنص، و هي في الغلام و الجارية سواء كما في الصحيح و غيره، و قيل: بل عن الذكر ذكرا و عن الأنثى أنثى للخبر.
و يستحب أن يكون يوم السابع بالنص، و أن يجتمع فيه شروط الأضحية لظاهر الخبر، و لا تأكيد فيه للآخر «انما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية يجزئ منها كل شيء» [5] و أن يخص القابلة منها بالرجل و الورك، كما في الصحيحين و غيرهما، و في الخبر «و يعطي القابلة ربعها، و ان لم يكن قابلة فلأمه تعطي من