responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 367

834- مفتاح [استحباب العقيقة و أحكامها]

يستحب العقيقة عنه استحبابا مؤكدا، للنصوص المستفيضة منها «العقيقة أوجب من الأضحية» [1] و أوجبه السيد مدعيا عليه الإجماع و لم يثبت، و الإسكافي للنصوص المتعددة «العقيقة واجبة» [2] و حملت على التأكيد أو الثبوت، كما يشعر به الحديث المذكور. و لا يجزئ التصدق بثمنها، فان عجز عنها أخرها حتى يتمكن للخبرين، و فيهما «ان اللّه يحب اهراق الدماء و إطعام الطعام» [3].

و لو لم يعق الوالد استحب للولد أن يعق عن نفسه إذا بلغ للخبر، و لو لم يعق بقي في عهدتها للنص «المولود مرتهن بعقيقته فكه أبواه أو تركاه» [4] و ان مات يوم السابع قبل الظهر سقط، و ان مات بعده لم يسقط للنص، و هي في الغلام و الجارية سواء كما في الصحيح و غيره، و قيل: بل عن الذكر ذكرا و عن الأنثى أنثى للخبر.

و يستحب أن يكون يوم السابع بالنص، و أن يجتمع فيه شروط الأضحية لظاهر الخبر، و لا تأكيد فيه للآخر «انما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية يجزئ منها كل شيء» [5] و أن يخص القابلة منها بالرجل و الورك، كما في الصحيحين و غيرهما، و في الخبر «و يعطي القابلة ربعها، و ان لم يكن قابلة فلأمه تعطي من


[1] وسائل الشيعة 15- 143.

[2] وسائل الشيعة 15- 144.

[3] وسائل الشيعة 15- 146.

[4] وسائل الشيعة 15- 173.

[5] وسائل الشيعة 15- 154.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست