responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 365

831- مفتاح [ما يجب و يستحب عند الولادة و بعدها]

يجب على النساء اعانة المرأة عند المخاض كفاية، و مع فقدهن فالمحارم و الا فالأجانب، و لا بأس بالزوج و ان وجدن.

و يستحب غسل المولود كما في الاخبار، و الأذان في أذنه اليمنى، و الإقامة في اليسرى، فإنها عصمة من الشيطان، و أمان من الفزع و أم الصبيان كما في النصوص، و تحنيكه بماء الفرات و تربة الحسين (عليه السلام)، أي إدخالهما في حنكه و هو أعلى داخل الفم، و بالتمر بأن يمضغ و يجعل في فيه موصلا بالسبابة الى حنكه حتى يتخلل في حلقه، و ان لم يوجد الفرات فبماء السماء، و أن يحسن اسمه، فإنه يدعى به يوم القيامة قم يا فلان بن فلان الى نورك أولا نورك و أصدق الأسماء ما سمي بالعبودية، و أفضلها أسماء الأنبياء (عليهم السلام)، و في الحديث النبوي «من ولد له أربعة أولاد و لم يسم باسمي فقد جفاني» [1] و أن يكنيه مخافة النبز [1]، و أفضل أوقات التسمية يوم السابع، الا محمدا ففي زمان الحمل و حين يولد.

و يكره أن يسميه حكما أو حكيما أو خالدا أو حارثا أو مالكا، و يتأكد في المنكرة كضرار و أبي مرة، و أن يكني بأبي الحكم و أبي مالك و أبي عيسى و أبي القاسم إذا كان الاسم محمدا، كل ذلك للنص.


[1] من التنابز في الألقاب و هو اللقب السوء.


[1] وسائل الشيعة 15- 126.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست