responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 358

باستبراء الأمة للمشتري؟ قولان.

و لو طلقها الزوج و باعها المالك، أتمت العدة و لا يجب الاستبراء بعدها على المشتري لأنها مستبرأة، و قيل: يجب لأنهما حكمان تداخلهما على خلاف الأصل، و هو ضعيف لحصول الغرض المطلوب.

820- مفتاح [ما لو كاتب أمته]

قيل: إذا كاتب أمته حرمت عليه، فان انفسخت الكتابة حلت، و لا يجب الاستبراء، إذ لا تعدد في الماء، و كذا لو ارتد أو ارتدت ثم عاد، بخلاف ما لو باعها ثم اشتراها، لأنها تباح للمشتري.

821- مفتاح [صحة الاستبراء في المحللة بدونه]

لا يشترط في صحة الاستبراء كونها محللة له لو لا الاستبراء، فلو اشترى حربية أو مرتدة فمرت بها حيضة ثم أسلمت، لا يجب الاستبراء ثانيا لحصول الغرض المقصود منه.

الباب الرابع (في أحكام الأولاد)

القول في لحوق الولد

قال اللّه تعالى «وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلٰاثُونَ شَهْراً» [1].


[1] سورة الأحقاف: 15.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست