نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 352
813- مفتاح [ابتداء عدة الغائب و الوفاة]
تعتد من الغائب في الطلاق من وقت وقوعه. و في الوفاة من حين بلوغ الخبر، على المشهور للصحاح المستفيضة، معللا في بعضها بأن عليها الحداد في الثاني دون الأول، خلافا للإسكافي فمن حين الوقوع فيهما ان علمت، و الا فمن حين بلوغ الخبر من غير فرق، لعموم الآيتين و خصوص الصحيح: امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة. فقال: ان كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها، و ان كانت ليست بحبلى فقد مضت عدتها إذا قامت لها البينة أنه مات في يوم كذا و كذا، و ان لم يكن له بينة فلتعتد من يوم سمعت [1]. و في معناه غيره.
و في الصحيح: المرأة يموت زوجها أو يطلقها و هو غائب. قال: ان كان مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها تعتد، و ان كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر لأنها لا بد أن تحد له [2]. و بمضمونه أفتى في التهذيب، و فيه جمع و العمل بالكل حسن، الا أن بعضه رخصة.
و للحلبي قول آخر: أنها تعد فيهما من حين بلوغ الخبر مطلقا، لأن العدة عبادة تفتقر إلى نية تتعلق بابتدائها. و فيه مع شذوذه منع و اطراح للصحاح من جميع الجهات.
و لا فرق في جواز الاعتداد مع بلوغ الخبر، بين كون المخبر ثقة أو غير ثقة، الا أنها لا تنكح الا مع الثبوت، و فائدته الاجتزاء بتلك العدة. و لو علمت الطلاق و لم تعلم الوقت، اعتدت من حين البلوغ كما في الحسن.