نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 346
و في الحسن: أي الأمرين سبق إليها، فقد انقضت عدتها، ان مرت ثلاثة لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها، و ان مرت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدتها [1].
و في الصحيح: في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة، أو في ستة، أو في سبعة، و المستحاضة، و التي لم تبلغ المحيض، و التي تحيض مرة و ترتفع مرة، و التي لا تطمع في الولد، و التي قد ارتفع حيضها و زعمت أنها لم تيأس و التي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم، فذكر ان عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر [2].
و لو رأت في الشهر الثالث حيضا فأخرت الحيضة الثانية قيل: صبرت تسعة أشهر لاحتمال الحمل، ثم اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر للخبر، و قيل: تصبر ستة ثم تعتد بالثالثة للآخر، و في دلالتهما سيما الأخير نظر، مع قطع النظر عن السند، الا أن الأول مشهور جدا. قال الشهيد الثاني: و لو قيل بالاكتفاء بالتربص مدة يظهر فيها انتفاء الحمل من غير اعتبار مدة أخرى كان وجها.
و لو ارتابت بالحمل قبل انقضاء العدة، قيل: لا يجوز لها التزويج و لو انقضت العدة، و قيل: يجوز ما لم تتيقن الحمل. و لو ظهر حمل متحقق، بطل النكاح الثاني قولا واحدا، لوقوعه في العدة.
و لو اشتبه الدم و لا عادة لها و لا تمييز، اعتدت بالأشهر للنصوص، منها ما مر، و منها «عدة المرأة التي لا تحيض المستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر، و عدة التي تحيض و تستقيم حيضها ثلاثة قروء» [3] و مثله غيره.
و قيل: بل ترجع إلى عادة نسائها، فإن فقدن فالأشهر، و منهم من خص