responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 340

و يجب التلفظ بالمنصوص اتباعا للنص، آتيا بالعربية إلا مع العجز، مبتدئا بالشهادة ثم اللعن أو الغضب، و ابتداء الرجل كما في الحسن، و تعيينه المرأة بما يزيل الاحتمال، و قيامهما جميعا عند تلفظ كل منهما، كما في المعتبرين [1]، و الصدوق قيام كل منهما عند لفظه كما رواه و تبعه في الشرائع، و الأول أصح.

و يستحب أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة، و يقيمهما مستقبلين بحذائه، كما في الحسن، و أن يحضر جماعة من أعيان البلد و صلحائه، لأنه أعظم للأمر و للتأسي، و أن يعظهما بعد الشهادات و قبل اللعن أو الغضب، و يخوفهما باللّه تعالى للتأسي و للنص. و قد يغلظ بالقول و المكان و الزمان، و استحبه جماعة.

802- مفتاح [الأحكام المترتبة بعد اللعان]

يتعلق بالقذف وجوب الحد في حقه، و بلعانه سقوطه عنه، و وجوبه في حقها، و بلعانها سقوطه عنها، و زوال الفراش، و التحريم المؤبد، و انتفاء الولد عنه ان كان اللعان لذلك، كل ذلك بالنصوص و الإجماع.

و لا يحمل الرجل على اللعان بعد القذف عندنا و لا المرأة بعد لعانه، بل يحدان مع الامتناع، كما يستفاد من الاخبار.

و لو أقام بينة بزناها سقط عنه الحد، و كذا لو أقرت بالزنا و لو مرة و ان لم يحد عليها بذلك، و يعزر الرجل للإيذاء بتجديد ذكر الفاحشة، و هل له إسقاط التعزير باللعان دفعا للعقوبة و قطعا للنكاح و رفعا للعار أم لا لظهور صدقه و ثبوت الزنا؟ قولان.

أما لو ثبت زناها بالاعتراف، فالأجود عدم اللعان بل يعزر و يلاعن لنفي


[1] وسائل الشيعة 15- 588.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست