responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 333

و ان لم يقع الإيلاء، و كذا حكم سائر الألفاظ هنا حكم اليمين، و في الحسن و غيره «الإيلاء أن يقول: لا و اللّه لا أجامعك أو يقول: و اللّه لأغيظنك ثم يغاضبها» [1] و في آخر «إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته و لا يمسها و لا يجمع رأسه و رأسها فهو في سعة ما لم يمض الأربعة أشهر» [2].

و في اشتراط تجريده عن الشرط قولان: الأصح العدم، كما مضى في نظائره للعموم.

و لا يقع إلا في الإضرار بالمرأة بلا خلاف، للخبر و ان ضعف لانجباره بالعمل و الشهرة، فلو حلف لصلاح اللبن و نحوه لم يقع الإيلاء و كان كسائر الايمان، و كذا لو حلف أن لا يجامعها في الدبر، لعدم الإضرار فيه.

و يشترط أن تكون المرأة منكوحة بالعقد لا بالملك، لقوله تعالى «مِنْ نِسٰائِهِمْ» و دائمة، لأنها المتبادر من النساء، و لقوله بعده «وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ» و لعدم جواز مطالبة المستمتع بها بالوطي، و للنص الصحيح «لا إيلاء على الرجل من المرأة التي تمتع بها» [3] خلافا للسيد، لأنها من جملة النساء، و عود الضمير لا يقتضي تخصيصه كما حقق في الأصول، فيختص بمن يمكن في حقه و كذا المطالبة. و أن يكون مدخولا بها للنصوص منها الصحيح، و قد مر في الظهار، و لا خلاف فيه.

و يقع من الكافر المقر باللّه، و المملوك بالحرة، و الأمة المسلمة و الكافرة، و كذا ذات العدة الرجعية، لأنها في حكم الزوجة.

و يشترط أن يكون التحريم مطلقا، أو مقيدا بالدوام، أو مقرونا بمدة تزيد


[1] وسائل الشيعة 15- 535.

[2] وسائل الشيعة 15- 536.

[3] الوافي 3- 142 باب الإيلاء.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست