responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 331

و حمله على الاستحباب ممكن، و الشيخ حمله على التقية، و كذا الحكم لو ملكها بعد المظاهرة، بل هذا أولى بالسقوط، لاختلاف جنس الحلية.

793- مفتاح [أحكام كفارة الظهار]

قد مضى بيان الكفارة و أحكامها في مفاتيح الصيام، و نقول هنا: ان المشهور بطلان التتابع في صيام هذه الكفارة بالوطي، سواء وقع نهارا أو ليلا قبل مضي شهر و يوم أو بعده، و خالف فيه الحلي فلم يبطله به و ان أثم، فيتم و عليه كفارة أخرى للوطي، و هو الأصح، وفاقا للقواعد و الدروس.

و لا فرق في وجوب تقديم الكفارة بين خصالها الثلاث، لعموم النصوص و تحقيقا للبدلية، خلافا للإسكافي في الإطعام، لعدم اشتراط القبلية فيه في الآية، بخلاف أخويه، و هو ضعيف.

ثم إذا عجز عن الخصال الثلاث و ابداله سوى الاستغفار، ففي الاجتزاء مع سقوط الكفارة رأسا، أم مع وجوبها إذا وجد، أم تحريمها عليه حتى يجد أقوال: و لها أخبار غير نقية السند، أقربها و أحوطها الأخير، أخذا بظاهر القرآن و حديث سلمة بن صخر، حيث لم يأمره بالاستغفار مع عجزه عن غيره، و صريح الخبر. و فيه أنه فرق بينهما الى أن ترضى المرأة بأن يكون معها و لا يجامعها.

794- مفتاح [حكم الزوج بعد الظهار]

إذا لم يرد الوقاع و لم تصبر المرأة، ترك ثلاثة أشهر، فإن فاء و إلا خيّر بين التكفير و الرجعة و الطلاق كذا في الخبر، و زاد عليه الأصحاب التضييق في المطعم

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست