نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 32
ان لم يكن سمى بلدا فإنه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن» [1] و في رواية تقرب من الصحة «أنه ينحر بمنى» [2] الا أن العمل على الأول.
و في انعقاد نذره الى غير الموضعين قولان: و الأصح الانعقاد للعمومات و خصوص الصحيح.
و لو نذر إهداء غير النعم قيل: صرف ثمنه في معونة الحاج أو الزائرين، كما في الصحيح الوارد في إهداء الجارية، و فيه قول بالبطلان لما ورد «فيمن قال أنا اهدي هذا الطعام أنه ليس بشيء إنما تهدى البدن» [3] و في الصحيح «ليس بشيء ان الطعام لا يهدى» [4].
و إذا نذر و أطلق تخير بين القربات، ففي الخبر «رجل نذر و لم يسم شيئا، قال: ان شاء صلى ركعتين و ان شاء صام يوما و ان شاء تصدق برغيف» [5] و في المعتبرة «ان لم يسم شيئا فليس عليه شيء» [6] فيحمل الأول على الاستحباب.
و إذا نذر صوم أيام تخير بين التفريق و التتابع، إلا إذا عين أحدهما فيتعين، خلافا لجماعة في تعيين التفريق لكونه مرجوحا و قد مضى، و في الخبر: جعلت على نفسي صوم شهر فصمت فربما أتاني بعض إخواني فأفطرت أياما فأقضيه؟
و يجب توخي ما يسلم فيه التتابع مع وجوبه، الا أنهم اكتفوا في نذر الشهر المتتابع ما يسلم فيه نصفه للخبرين، و في السنة أيضا قول به، و في رواية «فيمن نذر صيام سنة و لم يستطع أنه يصوم شهرا و بعض الشهر ثم لا بأس أن