نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 311
إجباره على الطلاق أو نهيه عنه؟ المشهور لا، بل هو بيد العبد، للنصوص منها عام مثل «الطلاق بيد من أخذ بالساق» [1] و منها خاص كغيره، خلافا للقديمين و غيرهما فنفوا ملكية العبد للطلاق إلا بإذن مولاه، لاية «لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ» و للصحاح المستفيضة منها «لا يجوز طلاقه و لا نكاحه إلا بإذن سيده. قيل: فان كان السيد زوجه بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ» [2] و الشيء الطلاق، و حملت على ما إذا تزوج بأمة مولاه جمعا.
و فيه: ان عدم تكافوء السند يمنع من الافتقار الى الجمع بالتأويل، مع أن الصحاح موافقة للقرآن و مخالفة للعامة، و في الصحيح ما يشعر بأن ما يخالفها وردت تقية، و الحلبي على أن للمولى إجباره عليه، لان طاعته واجبة عليه، و يمكن الاستدلال له بالحديث السابق، لكن ورد في بعض الاخبار ما هو حجة عليه، لا على القديمين كما ظن، و لا هو من الحسن كما عد.
و لو زوج أمته من حر قيل: له أن ينزعها منه متى شاء، للنصوص، و قيل:
ليس له ذلك لنصوص أخر، و حمل الثانية على التقية ممكن لدلالة الصحيح عليه.
776- مفتاح [حكم إباق العبد]
قيل: إباق العبد طلاق امرأته، و انه بمنزلة الارتداد، فان رجع في العدة و الا فلا سبيل له عليها، و أفتى به الصدوق في الفقيه، و المشهور خلافه لضعف السند.