responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 308

و ظاهر الخلاف، و هو شاذ و يدفعه الصحيح «المرأة ترد من أربعة أشياء: من البرص و الجذام و المجنون و القرن ما لم يقع عليها، فإذا وقع عليها فلا» [1] و في رواية «في الرجل تزوج المرأة فوجد بها قرنا و هو العفل، أو بياضا أو جذاما- أنه يردها ما لم يدخل بها» [2].

و أما بعد العقد و قبل الدخول فقولان: أظهرهما ثبوت الرد للعموم، خرج ما بعد الوطي، بحمل المطلق على المقيد، و بجريان الدخول مجرى التصرف المانع من الرد بالعيب، فيبقى ما قبله داخلا فيه، و الإسكافي جعل الجنون موجبا للخيار مطلقا، و خص الباقي بما قبل الدخول.

و جعل من العيوب الموجبة للخيار الزنا من الطرفين قبل العقد و بعده، و خصه الصدوق بالمرأة و قبل الدخول. و ألحق أكثر القدماء كونها محدودة في الزنا، و مستند الكل ضعيف سندا و دلالة.

772- مفتاح [حكم ما لو تزوج على قصد فتبين خلافه]

لو انتسب الى قبيلة، فبان من غيرها، ففي خيارها مطلقا كما في الصحيح أو إذا كان أدنى بحيث لا يلائم شرفها حملا له على ذلك، أو العدم مطلقا الا إذا شرط ذلك في متن العقد، أقوال: أصحها ثالثها للعمومات و قطع الرواية.

و لو تجدد عجزه عن النفقة فقولان: أشهرهما عدم الخيار.

و لو تزوجته على أنه حر فبان مملوكا، فلها الخيار و لو بعد الدخول للمعتبرة، إلا إذا علمت به قبله كما في بعضها، و قيل: بل ان كان شرط ذلك


[1] وسائل الشيعة 14- 593.

[2] وسائل الشيعة 14- 599.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست