نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 292
القرعة، و الا فلا لكان حسنا، و منه يظهر وجه ثالث هو: عدم وجوب القرعة ابتداء، و وجوبها بين الباقيات إذا كن أزيد من واحدة، و لا ريب أن القرعة مطلقا أفضل.
و في جواز جعل القسمة أكثر من ليلة مع عدم الضرر عادة، قولان، و لو فعل ففي سقوط حقه من الزائد أم بقاؤه بنسبة ما بقي له من الدور وجهان، و ظاهر الأصحاب الأول [و فيه نظر] [1] و يتفرع عليه فروع.
755- مفتاح [كيفية القسمة بين الأمة و الحرة]
إذا كانت الأمة مع الحرة أو الحرائر، فللحرة ليلتان و للأمة ليلة، للصحيح «قسم للحرة مثلي ما قسم للمملوكة» [2] و في معناه غيره، خلافا للمفيد فأسقطها للأمة مطلقا، و هو شاذ، و الكتابية كالأمة على المشهور للنص «يتزوج المسلمة على الأمة و النصرانية و للمسلمة الثلثان و للأمة و النصرانية الثلث» [3] و ليس للموطوءة بالملك قسمة، واحدة كانت أو أكثر بالإجماع.
و تختص البكر عند الدخول بسبع ليال، و الثيب بثلاث ليال على المشهور للنص. و قيل: بالثلاث فيهما مع استحباب السبع للبكر، جمعا بين النصوص، فان في بعضها الثلاث لهما، و فيه الأوضح سندا.
و الإسكافي جعل الثلاث منها اختصاصا لا يقضيها للباقيات، و الأربع الأخر تقديما يقضيها لهن. و هو جمع آخر قريب مما ذكره العامة لروايتهم فيه.