responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 292

القرعة، و الا فلا لكان حسنا، و منه يظهر وجه ثالث هو: عدم وجوب القرعة ابتداء، و وجوبها بين الباقيات إذا كن أزيد من واحدة، و لا ريب أن القرعة مطلقا أفضل.

و في جواز جعل القسمة أكثر من ليلة مع عدم الضرر عادة، قولان، و لو فعل ففي سقوط حقه من الزائد أم بقاؤه بنسبة ما بقي له من الدور وجهان، و ظاهر الأصحاب الأول [و فيه نظر] [1] و يتفرع عليه فروع.

755- مفتاح [كيفية القسمة بين الأمة و الحرة]

إذا كانت الأمة مع الحرة أو الحرائر، فللحرة ليلتان و للأمة ليلة، للصحيح «قسم للحرة مثلي ما قسم للمملوكة» [2] و في معناه غيره، خلافا للمفيد فأسقطها للأمة مطلقا، و هو شاذ، و الكتابية كالأمة على المشهور للنص «يتزوج المسلمة على الأمة و النصرانية و للمسلمة الثلثان و للأمة و النصرانية الثلث» [3] و ليس للموطوءة بالملك قسمة، واحدة كانت أو أكثر بالإجماع.

و تختص البكر عند الدخول بسبع ليال، و الثيب بثلاث ليال على المشهور للنص. و قيل: بالثلاث فيهما مع استحباب السبع للبكر، جمعا بين النصوص، فان في بعضها الثلاث لهما، و فيه الأوضح سندا.

و الإسكافي جعل الثلاث منها اختصاصا لا يقضيها للباقيات، و الأربع الأخر تقديما يقضيها لهن. و هو جمع آخر قريب مما ذكره العامة لروايتهم فيه.


[1] كذا في نسخة.

[2] وسائل الشيعة 15- 87.

[3] وسائل الشيعة 14- 419.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست