responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 290

و على الزوج أن لا يترك وطي الشابة أكثر من أربعة أشهر وجوبا بالنص و الإجماع، و الأصحاب لم يقيدوا بالشابة، و في الحسن «في الرجل يكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر و السنة لا يقربها، ليس يريد الإضرار بها يكون لهم مصيبة أ يكون ذلك اثما؟ قال: إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك» [1] و في رواية «الا أن يكون بأذنها» [2] و لم نجد نصا آخر، و في ذكر الشابة في السؤال و ان لم يصلح للتخصيص، الا أن عدم النص على العموم يقتضيه، الا أن يكون العموم إجماعا. و أن لا يدخل بها قبل أن تبلغ تسعا [فإنه حرام بالنص و الإجماع، و لو أفضاها حرمت عليه أبدا كما مر] [3] و يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا للنص، و ربما يخص بعدم الاعلام.

753- مفتاح [وجوب القسمة بين الأزواج]

القسمة بين الأزواج واجبة بلا خلاف، لما فيه من العدل بينهن و تحصينهن و المعاشرة بالمعروف المأمور بها، و للتأسي، و في الحديث «من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة و شقه مائل أو ساقط» [4].

و هل يجب بنفس العقد و التمكين، فتجب للواحدة ليلة من أربع، و للاثنتين اثنتان، و للثلاث ثلاث، و للأربع أربع على الدوام، و الفاضل له يضعه حيث يشاء، أم يتوقف على الشروع فيها، فلا يجب الا للمتعددة خاصة الى أن ينقضي


[1] وسائل الشيعة 14- 100.

[2] نفس المصدر.

[3] هذه الزيادة في نسخة.

[4] وسائل الشيعة 15- 84.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست