responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 280

المشهور للعمومات و للمعتبرين، خلافا للحلبي فأسقط بالدخول، سواء قبضت منه شيئا أم لا، طالت مدتها أم قصرت، طالبت به أم لم تطالب، للصحاح المستفيضة، و أولت بتأويلات بعيدة، منها حملها على ما إذا لم يكن قد سمى مهرا معينا، و ساق إليها شيئا و دخل و لم تعترض، فيكون ذلك مهرها كما هو المشهور، و خصوصا بين المتقدمين.

و في المختلف جعل منشأ الحكم العادة بتقديم المهر، كما كانت في السالف، قال: و العادة الان بخلاف ذلك، فان فرض ان كانت العادة في بعض الازمان و الأصقاع كالعادة القديمة، كان الحكم ما تقدم، و الا كان القول قولها- انتهى.

و يخطر بالبال أن يحمل سقوط مطلق الصداق على سقوط العاجل منه، حملا للمطلق على المقيد، يدل عليه ما في بعضها «إذا دخل بها فقد هدم العاجل» فإنهم كانوا يومئذ يجعلون بعضه عاجلا و بعضه آجلا، كما يستفاد من بعض الاخبار، و كان معنى الأجل ما كان دخوله مشروطا على إعطائه إياها، فإذا دخل بها قبل الإعطاء، فكأن المرأة أسقطت حقها العاجل و رضيت بتركه، و لا سيما إذا كانت قد أخذت بعضه، و أما الأجل فلا يسقط إلا بالأداء.

743- مفتاح [رجحان إعطاء الزوج مهرها قبل الدخول]

ينبغي أن لا يدخل الرجل بها حتى يقدم مهرها، أو شيئا منه، أو من غيره هدية كما في الخبر، و لها أن تمتنع من تسليم نفسها حتى تقبض مهرها، إلا إذا كان المهر مؤجلا، و كذا العكس لان النكاح نوع معاوضة فيتقابضان معا، و مع التعاسر يوضع المهر على يد أمين. و منع الحلي مع إعساره.

و هل لها الامتناع بعد الدخول؟ أقوال: ثالثها الفرق بين تسليمها نفسها اختيارا أو كرها، فيسقط حق الامتناع في الأول دون الثاني، و هو الأقوى.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست