responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 274

مفوضة المهر، أما الى الأجنبي فقولان: و المنع أحوط. ثم ان كان الحاكم [1] هو الزوج عين ما شاء من قليل و كثير، و ان كانت الزوجة لم يتجاوز السنة، فان فعلت رد إليها بلا خلاف للنصوص، و فيها الصحيح، و ان كانا معا و اختلفا قيل: وقف حتى يصطلحا، و يحتمل الرجوع الى الحاكم.

736- مفتاح [حكم من فوض البضع]

إذا فوض البضع، فان اتفقا على شيء بعد العقد صح، سواء زاد على مهر المثل أو نقص عنه، علما بقدر مهر المثل أو أحدهما أو جهلا، لأن الحق لهما و الا يثبت بعد الدخول مهر المثل كما في القوية، و قيده الأكثر بما إذا لم يتجاوز عن السنة و الا فالسنة، للموثق «عن رجل تزوج امرأة، فوهم أن يسمي صداقها حتى دخل بها، قال: السنة، و السنة خمسمائة درهم» [2] و دلالته كما ترى، فان النسيان غير التفويض.

نعم في آخر: و لم يسم لها مهرا و كان في الكلام أتزوجك على كتاب اللّه و سنة نبيه فمات عنها أو أراد الدخول فما لها من المهر؟ قال: مهر السنة [3]. و فيه قول آخر بالسقوط إذا قدم إليها شيئا كما يأتي.

و قبل الدخول ان طلقها، فالمتعة على الموسع قدره و على المقتر قدره كما في الآية [1].


[1] و هي «وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ» سورة البقرة: 236.


[1] و في نسخة: الحكم.

[2] وسائل الشيعة 15- 25 ح 2.

[3] وسائل الشيعة 5- 25 ح 1.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست