نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 272
بين كونه مهرا للزوجة و ملكا للزوج [1].
القول في الصداق
قال اللّه تعالى «وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَةً»[1].
734- مفتاح [ما يشترط في الصداق]
يشترط في الصداق صحة تملكه عينا أو منفعة، حتى منافع الحرف [2] كتعليم الصنعة و السورة من القرآن، و كل عمل محلل بلا خلاف، للنصوص المستفيضة، و كذا اجارة الزوج نفسه مدة معينة، وفاقا للأكثر، و قيل: بالمنع منه للحسن، و لا دلالة فيه.
و لا بد من تعيينه بما يرفع الجهالة، كصنعة كذا و سورة كذا و نحو ذلك، أما القراءة المخصوصة فلا على الأصح، بل يتخير بين ما جاز منها و ان لم يكن متواترا، و لم يحسن السورة أو الصنعة توصل الى تعليمها [3] بما أمكن، و لو بالغير إذا لم يشترط أن يعلمها بنفسه، و ان تعذر فعليه أجرة المثل.
و يكفي مشاهدة العين من غير اعتبار الكيل أو الوزن أو العدد، لزوال معظم الغرر بها، و لتحمل الجهالة فيه ما لا يتحمل في سائر المعاوضات لعدم ركنيته في العقد و للعمومات و النصوص، و ما لا يمكن استعلامه فاسد، و الخادم
[1] و في نسخة بدل «لعل» هل و قال بعد للزوج: أقوال: أظهرها الثالث، و يتفرع عليه مسائل.