responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 272

بين كونه مهرا للزوجة و ملكا للزوج [1].

القول في الصداق

قال اللّه تعالى «وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَةً» [1].

734- مفتاح [ما يشترط في الصداق]

يشترط في الصداق صحة تملكه عينا أو منفعة، حتى منافع الحرف [2] كتعليم الصنعة و السورة من القرآن، و كل عمل محلل بلا خلاف، للنصوص المستفيضة، و كذا اجارة الزوج نفسه مدة معينة، وفاقا للأكثر، و قيل: بالمنع منه للحسن، و لا دلالة فيه.

و لا بد من تعيينه بما يرفع الجهالة، كصنعة كذا و سورة كذا و نحو ذلك، أما القراءة المخصوصة فلا على الأصح، بل يتخير بين ما جاز منها و ان لم يكن متواترا، و لم يحسن السورة أو الصنعة توصل الى تعليمها [3] بما أمكن، و لو بالغير إذا لم يشترط أن يعلمها بنفسه، و ان تعذر فعليه أجرة المثل.

و يكفي مشاهدة العين من غير اعتبار الكيل أو الوزن أو العدد، لزوال معظم الغرر بها، و لتحمل الجهالة فيه ما لا يتحمل في سائر المعاوضات لعدم ركنيته في العقد و للعمومات و النصوص، و ما لا يمكن استعلامه فاسد، و الخادم


[1] و في نسخة بدل «لعل» هل و قال بعد للزوج: أقوال: أظهرها الثالث، و يتفرع عليه مسائل.


[1] سورة النساء: 4.

[2] الحر: خ ل.

[3] تعلمها: خ ل.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست