responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 267

«عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ» [1] و في الحسن عن مملوك تزوج بغير اذن سيده، قال:

ذلك الى سيده ان شاء أجازه و ان شاء فرق بينهما [2].

و قال بعض العامة: لا يملك إجبار الكبير، لانه يملك رفعه بالطلاق، فكيف يجبر على ما يملك رفعه. و لا يخلو من قوة، الا أنه لا يمنع من صحة العقد.

أما إذا زوج عبده أمته ثم اشتهاها، فله أن يأمره بالاعتزال فيستبرئها و يطأها ثم يردها عليه، كما في النصوص المستفيضة.

728- مفتاح [حكم ولاية الأم و الجد و الكافر]

لا ولاية لغير المذكورين عندنا، و قول الإسكافي بولاية الام شاذ، كقول العماني بنفي ولاية الجد، و كذا اشتراط الشيخ ولايته بحياة الأب، عكس ما اعتبره العامة من اشتراطها بموته، و الصحاح المستفيضة حجة على العماني بل المستفاد منها أن ولاية الجد أقوى، و عليه أصحابنا خلافا للعامة.

فلو تشاحا قدم اختياره، و كذا لو سبق عقده أو أوقعاه في حالة واحدة، أما لو سبق الأب صح عقده و ان ترك الاولى كله للنص، و يشترط فيهما الإسلام و العقل لا العدالة بلا خلاف، و قيل: بل يجوز ولاية الكافر إذا كان المولى عليه كافرا، و لم يكن له ولي مسلم، و هو حسن، و نكاح أمة المولى عليه بيد وليه، لانه من جملة أمواله.


[1] سورة النحل: 75.

[2] وسائل الشيعة 14- 523.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست