نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 267
«عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ»[1] و في الحسن عن مملوك تزوج بغير اذن سيده، قال:
ذلك الى سيده ان شاء أجازه و ان شاء فرق بينهما [2].
و قال بعض العامة: لا يملك إجبار الكبير، لانه يملك رفعه بالطلاق، فكيف يجبر على ما يملك رفعه. و لا يخلو من قوة، الا أنه لا يمنع من صحة العقد.
أما إذا زوج عبده أمته ثم اشتهاها، فله أن يأمره بالاعتزال فيستبرئها و يطأها ثم يردها عليه، كما في النصوص المستفيضة.
728- مفتاح [حكم ولاية الأم و الجد و الكافر]
لا ولاية لغير المذكورين عندنا، و قول الإسكافي بولاية الام شاذ، كقول العماني بنفي ولاية الجد، و كذا اشتراط الشيخ ولايته بحياة الأب، عكس ما اعتبره العامة من اشتراطها بموته، و الصحاح المستفيضة حجة على العماني بل المستفاد منها أن ولاية الجد أقوى، و عليه أصحابنا خلافا للعامة.
فلو تشاحا قدم اختياره، و كذا لو سبق عقده أو أوقعاه في حالة واحدة، أما لو سبق الأب صح عقده و ان ترك الاولى كله للنص، و يشترط فيهما الإسلام و العقل لا العدالة بلا خلاف، و قيل: بل يجوز ولاية الكافر إذا كان المولى عليه كافرا، و لم يكن له ولي مسلم، و هو حسن، و نكاح أمة المولى عليه بيد وليه، لانه من جملة أمواله.