نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 257
و يستحب أن يتخير لنطفته، و لا يضعها في غير ذات الدين. و أن يختار البكر الولود العفيفة، و لا يقتصر على الجمال و الثروة، كما في النصوص. و أن يصلي ركعتين و يدعو قبل التعيين بالمأثور.
القول في الخطبة و العقد
[715- مفتاح [استحباب خطبة المرأة]
يستحب للزوج أو وليه الخطبة من المرأة أو وليها، و يجب إجابة المؤمن القادر على النفقة إلا مع قصد العدول إلى الأعلى الموجود بالفعل أو بالقوة، و في الصحيح: كتب إليه في أمر بناته و أنه لا يجد أحدا مثله، فكتب أبو جعفر (عليه السلام): فهمت ما ذكرت من أمر بناتك و أنك لا تجد أحدا مثلك فلا تنظر في ذلك رحمك اللّه، فان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه إِلّٰا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ كَبِيرٌ[1].
و يكره الخطبة على خطبة المؤمن بعد الإجابة للنص، و لما فيه من الإيذاء و اثارة الشحناء [1]. و حرمه الشيخ لظاهر النهي المؤيد بالنهي الوارد بالدخول في سومه. و على التقديرين لو عقد صح لعدم المنافاة، و بعد الرد جائز بلا كراهة.