نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 252
«إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ»[1] حله بأحدهما، و الأصل تحريم الفروج بغير سبب محلل، فيجب الاقتصار على المتيقن.
فلو تزوج أمة بين شريكين ثم اشترى حصة أحدهما، بطل العقد و حرم الوطي، و لو أمضى الشريك العقد، خلافا للنهاية و القاضي مع الإمضاء، و في الخبر: في رجلين بينهما أمة فزوجها من رجل فاشترى بعض السهمين. فقال:
و لو حللها له قيل: تحل للنص، و في سنده ضعف. و كذا لو ملك نصفها و كان الباقي حرا، لم يجز له وطؤها بالملك و لا بالعقد الدائم، و في الخبر «في رجلين بينهما أمة فيعتق أحدهما، فأراد الذي لم يعتق أن يطأها، قال: لا ينبغي له أن يفعل، لانه لا يكون للمرأة فرجان» [3] و في معناه خبران آخران.
و في جواز المتعة عليها في الزمان المختص بها إذا هايأها على الزمان قولان: و النص يعطي الجواز، و لا يخلو من قوة و ان ضعف السند.
710- مفتاح [عدم جواز تزويج أمته من نفسه]
لا يجوز لأحد أن يزوج أمته من نفسه، إلا إذا جعل عتقها صداقها، كما فعل النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) بصفية بنت حي بن أخطب، و ليس ذلك من خواصه عندنا كما ظنه كثير منهم، للنصوص المستفيضة بتعدية الجواز الى غيره.
و هل يشترط تقديم لفظ التزويج على العتق؟ لئلا يكون لها الخيار في