responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 245

رآها تزني إذا كانت تزني، و ان لم يقم عليها الحد فليس عليه من إثمها شيء [1].

خلافا للمفيد، أو الديلمي فتحرم مع الإصرار، لفوات فائدة التناسل معه لاختلاط النسب، ورد بأن النسب لاحق بالفراش و الزاني لا نسب له و لا حرمة لمائه.

701- مفتاح [حكم من قذف زوجته الصماء أو الخرساء]

من لاعن امرأته حرمت عليه أبدا بالنص و الإجماع، و يأتي تمام الحكم فيه. و كذا لو قذف زوجته الصماء أو الخرساء بما يوجب اللعان، مع دعوى المشاهدة و عدم البينة للنص، و اعتبر بعضهم الصمم و الخرس معا، لفقد «أو» في بعض نسخ الحديث، و يؤيد الأول تعلق الحكم بالخرساء وحدها في الحسن و غيره.

و لا فرق بين كونها مدخولا بها أم لا، و لا بين أن يرفع أمرها إلى الحاكم أم لا، فيحرم و لو لم يسمعه أحد، و هذا مصرح به في النص.

و لا يسقط عنه الحد لعدم منافاته التحريم، و ان سقط باللعان كما يأتي، و لو لم يدع المشاهدة أو أقام عليها البينة بالفعل لم تحرم. و لو قذفته هي و هو أصم أو أخرس فالصدوق على التحريم للخبر، و المشهور خلافه.

702- مفتاح [حرمة تزويج المطلقة ثلاثا للمطلق]

لا تحل الحرة المطلقة ثلاثا من زوج واحد للمطلق حتى تنكح زوجا غيره،


[1] وسائل الشيعة 14- 333.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست