نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 243
فطلقها فنكحت صغيرا و أرضعته بلبن المطلق، و حرمت عليهما أبدا.
أما على المطلق فلان الصغير صار له ابنا، و هي امرأة الصغير فتكون حليلة ابنه، و أما على الصغير فلأنها امه و زوجة أبيه. و أشباه ذلك كثيرة.
و ليس شيء من ذلك تحريما بالرضاع ما يحرم من المصاهرة، بل تحريما به ما يحرم من النسب، و ذلك لانه تنزيل للولد من الرضاعة منزلة الولد من النسب، و امه بمنزلة الأم، و أبيه بمنزلة الأب، إلى آخر المحرمات النسبية، ثم يلحقهم أحكام المصاهرة بالنسبة إلى نساء المحرمات بها عينا و جمعا، و لا يتعدى الى ما يناسبها.
و هذه قاعدة شريفة ان أحطت بها علما، لم يلتبس عليك شيء من فروع الرضاع إنشاء اللّه.
699- مفتاح [حرمة تزويج ذات البعل]
تحرم ذات البعل على غيره، لقوله تعالى «وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ»[1] ففي الحديث «هن ذوات الأزواج» إلا بعد مفارقته، و انقضاء العدة ان كانت ذات عدة، رجعية كانت أو بائنة، أو عدة وفاة، بالإجماع و النصوص.
فمن تزوجها في نكاحها، أو عدتها عالما بالتحريم و الحال، حرمت عليه أبدا، و كذا مع الجهل ان دخل و إلا بطل العقد و له استينافه، للإجماع و المعتبرة في ذات العدة.
و ألحق بها ذات البعل، لمساواتها لها في المعنى و زيادة علاقة الزوجية، و للموثقين فيها، و ليس فيهما قيد العلم و الجهل.