نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 227
شفاء» [1]. فقد يقال: انه لا تحريم حال الضرورة بالفرض.
و فيه نظر، لتوقف نفي التحريم حال الضرورة على وجود الشفاء، و الشفاء منفي بالنص مطلقا، فالصواب أن يقال: لا منفعة فيه و ان جاز دفع المضرة به.
فان قيل: انا نشاهد المنافع في بعض المحرمات بالتجربة.
قلنا: ان الحرام قد يضر بالروح أكثر مما ينفع بالبدن، كما قال اللّه سبحانه في الخمر و الميسر «وَ إِثْمُهُمٰا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمٰا»[2]، فنفي الشفاء من الحرام انما هو بالإضافة إلى الروح و البدن جميعا، و ذلك لان الشارع انما هو طبيب الأرواح أولا و الأبدان ثانيا و تبعا، و يراعي مصلحتهما معا، فهو انما يعالج الأبدان بقدر ضرورة احتياج الأرواح إليها، بشرط سلامة الأرواح، فما يضر بالأرواح لا عبرة به و ان نفع الأبدان.
684- مفتاح [ما يحل للمضطر من تناول الحرام]
انما يحل للمضطر ما يحفظه عن الضرر، دون الزائد عليه، لأن الضرورة تندفع بذلك، و لما مر يشرب منه قوته، و هو ظاهر الأكثر.
أما الزيادة على الشبع فحرام إجماعا، و به فسر «العادي» في الآية، كما فسر «الباغي» بمن يبتغي الميتة رغبة فيها. و الأكثر على أن المراد ب«الباغي» الخارج على الامام، كما في النص و هو معناه شرعا، و ب«العادي» قاطع الطريق أو السارق كما في النصوص. و قيل فيهما أقوال أخر.
و في وجوب الأكل نظرا الى استلزام تركه الإعانة على نفسه، المنهي عنها