responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 215

و منهم من قال ان لم يكن معه ما يذبح ترك حتى يقتله الكلب، ثم يأكله ان شاء، لعموم «فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ» خرج منه ما إذا وجدت الإله بالإجماع و بقي محل النزاع، و لخصوص الصحيح: عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه، و لا يكون معه سكين فيذكيه بها فيدعه حتى يقتله و يأكل منه. قال: لا بأس، قال اللّه تعالى «فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ» [1].

و هذا القول حسن، وفاقا للمختلف بعد الصدوق و الإسكافي.

671- مفتاح [ما لو قطعت آلة الصيد شيئا من الحيوان]

لو قطعت الإله منه شيئا، كان ما قطعته ميتة ان كانت حياة الباقي مستقرة، للنصوص، و لانه قطعة أبينت من حي قبل تذكيته، و يذكى ما بقي.

و ان لم يبق حياة الباقي مستقرة، فمقتضى قواعد الصيد حلهما جميعا، لانه مقتول به فكان بجملته حلالا، لكن في المسألة أقوال منتشرة و آراء شتى، مستندة الى اعتبارات أو روايات شاذة، مشتملة على ضعف أو قطع أو إرسال.

و في الموثق «يأكل مما يلي الرأس، ثم يدع الذنب» [2] و في خبر: في رجل يضرب الصيد فيقده نصفين، قال: يأكلهما جميعا، فإن ضربه و بان منه عضو لم يؤكل منه ما أبانه و أكل سائره [3] و في آخر «فارم بأصغرهما و كل الأكبر، و ان اعتدلا فكلهما» [4] و في آخر «ان تحرك أحدهما فلا تأكل الأخر لانه ميت» [5] و يمكن تنزيلها كلا أو بعضا الى ما قلنا.


[1] وسائل الشيعة 16- 219.

[2] وسائل الشيعة 16- 243 ح 2.

[3] وسائل الشيعة 16- 243 ح 1.

[4] وسائل الشيعة 16- 244 ح 4.

[5] وسائل الشيعة 16- 244 ح 3.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست