نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 213
واحد كلبه و لم يسم و سمى آخر لم يحصل الصيد، و أولى منه ما إذا أرسل واحد و قصد آخر و سمى ثالث، و في الصحيح: عن القوم يخرجون جماعتهم الى الصيد، فيكون الكلب لرجل منهم، و يرسل صاحب الكلب كلبه، و يسمي غيره أ يجزئ ذلك؟ قال: لا يسمي الا صاحبه الذي أرسله [1].
و كذا لو مات بصدمه، أو افتراس سبع، أو بإعانة شيء من ذلك، و في الخبر: إذا رميت فوجدته و ليس به أثر غير السهم و قد ترى أنه لم يقتله غير سهمك فكل، غاب عنك أو لم يغب [2].
و يشترط العلم أو الظن الغالب باستناد موته الى السبب المحلل تغليبا للحرمة، فلو سمى و أرسل كلبه فأرسل كلبه و لم يسم، و اشترك الكلبان في قتل الصيد لم يحل، و في الخبر: عن قوم أرسلوا كلابهم و هي معلمة كلها و قد سموا عليها، فلما مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لا يعرفون له صاحبا، فاشتركن جميعا في الصيد، فقال: لا يؤكل منه، لأنك لا تدري أخذه معلم أم لا [3].
و كذا لو غاب و حياته مستقرة، ثم وجد مقتولا أو ميتا، و في الصحيح:
عن الرمية يجدها صاحبها من الغد أ يأكل منه؟ فقال: ان كان يعلم أن رميته هي التي قتلته فليأكل، و ذلك إذا كان قد سمى [4].
و لو رماه اثنان على التعاقب ثم وجد ميتا لم يحل، لاحتمال أن يكون الأول أثبته، و لم يصيره في حكم المذبوح فقتله الأخر و هو غير ممتنع. و فيه نظر.