responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 208

على التقية متعين، لمنافاتها الصحاح السابقة، و للصحيح: كان أبي يفتي و كان يتقي، و كنا نحن نفتي و نخاف في صيد البزاة و الصقور، و أما الان فانا لا نخاف و لا يحل صيدها الا أن يدرك ذكاته، فإنه لفي كتاب اللّه ان اللّه قال: ما علمتم من الجوارح مكلبين، فسمي الكلاب [1].

و في خبر آخر: كان أبي يفتي في زمن بني أمية أن ما قتل البازي و الصقر فهو حلال و كان يتقيهم، و أنا لا أتقيهم و هو حرام ما قتل هذا [1].

و منع الإسكافي من الاصطياد بالكلب الأسود، للخبر «لا يؤكل صيده» [2]، و هو ضعيف، فيحمل على الكراهة.

664- مفتاح [حكم الإله الجمادية للذبح]

و أما الإله الجمادية فكل ما اشتمل على نصل، كالسيف و الرمح و السهم، يحل مقتوله، سواء مات بجرحه أم لا، للصحاح منها: يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله، و قد سمى حين رماه و لم يصبه الحديدة، فقال: ان كان السهم الذي أصابه هو قتله فان أراده فليأكله [3].

و ما لم يشتمل على نصل، فان كان محدودا يصلح للخرق فكذلك، بشرط أن يخرقه، بأن يدخل فيه و لو يسيرا، و الا فلا للنصوص منها الصحيح «إذا رميت بالمعراض فخرق فكل، و ان لم يخرق و اعترض فلا تأكل» [4] و في الخبر


[1] وسائل الشيعة 16- 220 و فيه فإنه في كتاب على (عليه السلام) إلخ.


[1] وسائل الشيعة 16- 222.

[2] وسائل الشيعة 16- 224.

[3] وسائل الشيعة 16- 233 ح 2.

[4] وسائل الشيعة 16- 233 ح 1.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست