responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 203

و في الطير إرساله بعد الذبح.

و في الكل تحديد الشفرة [1]، و عدم إرائتها للحيوان، و سرعة القطع، و استقبال الذابح القبلة، و عدم تحريكه إياه، و لا جره من مكان الى آخر، بل تركه الى أن يفارقه الحياة، و أن يساق الى المذبح برفق. و يعرض عليه الماء قبل الذبح و يمر السكين بقوة، و يجد في الإسراع، ليكون أوحى [2] و أسهل. كل ذلك للنص.

659- مفتاح [ما يكره في ذبح الحيوان]

يكره إبانة الرأس عامدا، و إبلاغ السكين النخاع، للنهي عنهما في الصحيح و كذا سلخه أو قطع شيء منه قبل برده للخبر. و قيل: بالتحريم في الكل. و منهم من قال بتحريم الذبيحة أيضا، و يدفعه الأصل و عموم «فَكُلُوا مِمّٰا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ» [1] و غيرها، و خصوص الصحيح «عن ذابح طير قطع رأسه أ يؤكل منه؟ قال:

نعم و لكن لا يتعمد» [2] و في الحسن «فسبقت مديته فأبان الرأس، فقال: ان خرج الدم فكل» [3].

و الذباحة ليلا، و يوم الجمعة قبل الصلاة، إلا مع الضرورة فيهما، و أن تقلب السكين ليدخلها تحت الحلقوم و يقطعه الى خارج، و أن يذبح و حيوان


[1] أى السكين.

[2] أوحى ايحاء: العمل أسرع فيه.


[1] سورة الانعام: 118.

[2] وسائل الشيعة 16- 259 ح 5.

[3] وسائل الشيعة 16- 259 ح 2.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست