نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 198
652- مفتاح [ما لا يشترط في الذابح]
و لا يشترط البلوغ، و لا العقل الكامل، بل التمييز خاصة، و لا الذكورة، و لا الفحولة، و الطهارة، و البصر، للأصل و الصحاح، و في الحسن: ان ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح و سمت لا بأس بأكلها، و كذلك الصبي و كذلك الأعمى إذا سدد [1].
و في الصحيح: إذا كانت المرأة مسلمة و ذكرت اسم اللّه على ذبيحتها حلت ذبيحتها، و الغلام إذا قوي على الذبيحة و ذكر اسم اللّه حلت ذبيحته [2].
و ذلك إذا خيف فوت الذبيحة، و لم يوجد من يذبح غيرهما، و فيه «عن ذبيحة الخصي، قال: لا بأس به» [3] و فيه «كانت لعلي بن الحسين جارية تذبح له إذا أراد» [4].
653- مفتاح [اشتراط التسمية في الذابح]
يشترط فيها التسمية، بالكتاب و السنة و الإجماع، و الصحاح به مستفيضة، و هي أن يذكر اللّه تعالى عند الذبح أو النحر، كما تقتضيه الايات القرآنية، و في الصحيح: عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد اللّه تعالى، قال: هذا