responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 198

652- مفتاح [ما لا يشترط في الذابح]

و لا يشترط البلوغ، و لا العقل الكامل، بل التمييز خاصة، و لا الذكورة، و لا الفحولة، و الطهارة، و البصر، للأصل و الصحاح، و في الحسن: ان ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح و سمت لا بأس بأكلها، و كذلك الصبي و كذلك الأعمى إذا سدد [1].

و في الصحيح: إذا كانت المرأة مسلمة و ذكرت اسم اللّه على ذبيحتها حلت ذبيحتها، و الغلام إذا قوي على الذبيحة و ذكر اسم اللّه حلت ذبيحته [2].

و ذلك إذا خيف فوت الذبيحة، و لم يوجد من يذبح غيرهما، و فيه «عن ذبيحة الخصي، قال: لا بأس به» [3] و فيه «كانت لعلي بن الحسين جارية تذبح له إذا أراد» [4].

653- مفتاح [اشتراط التسمية في الذابح]

يشترط فيها التسمية، بالكتاب و السنة و الإجماع، و الصحاح به مستفيضة، و هي أن يذكر اللّه تعالى عند الذبح أو النحر، كما تقتضيه الايات القرآنية، و في الصحيح: عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد اللّه تعالى، قال: هذا


[1] وسائل الشيعة 16- 277 ح 7.

[2] وسائل الشيعة 16- 277 ح 11.

[3] وسائل الشيعة 16- 278.

[4] وسائل الشيعة 16- 276.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست