responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 195

و لحمه حلال [1].

و في الحسن: في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاة في غير مذبحها، و قد سمى حين ضرب. قال: إذا اضطر اليه و استصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك [2].

و في الخبر النبوي: عن بعير تردى في بئر فقال (صلى اللّه عليه و آله و سلم):

لو طعنت في خاصرته يحل لك [3].

650- مفتاح [اشتراط الإسلام في المذكي]

يشترط في التذكية إسلام المذكي، أو حكمه كالصبي. فلا يحل ذبيحة الكافر سواء أهل الكتاب و غيرهم على المشهور، خلافا للصدوقين و القديمين في الأول، للتحريم «وَ لٰا تَأْكُلُوا مِمّٰا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ» [4] فإنهم لا يذكرون اللّه، و لو ذكروا لا عبرة به لاعتقادهم ما لا يليق بجنابة تعالى، و ورد النهي عن أكل ذبيحتهم في النصوص المعتبرة.

و أجيب عن الأول: بأن الغرض ذكرهم عليه، بل اشترط الصدوق سماع تسميتهم، و المنع انما هو من حيث عدم الذكر، لا من حيث الكفر، مع أنهم مقرون باللّه تعالى، و في فرق المسلمين من ينسب اليه سبحانه أمورا منكرة لا يقصر عما نسبوا، مع أن للاية وجوها و محامل أخر، و ورد في غير واحد من


[1] وسائل الشيعة 16- 260.

[2] وسائل الشيعة 16- 256.

[3] وسائل الشيعة 16- 261.

[4] سورة الانعام: 121.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست