نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 184
و في رواية: كان يكره أن يؤكل من الدواب، لحم الأرنب و الضب و الخيل و البغال، و ليس بحرام كتحريم الميتة و الدم و لحم الخنزير [1].
و الشيخ حمل التحريم المنفي في هذه النصوص على التحريم المغلظ الشديد الحظر، و هو ما اقتضاه ظاهر القرآن. نعم يستفاد من كثير من النصوص المعتبرة تحريم المسوخات كلها و عليه العمل.
639- مفتاح [ما يحرم و يحل من الحيوانات البحرية]
قيل: يحرم أكل ما ليس على صورة السمك من حيوان البحر، ما عدا الطير، بلا خلاف بيننا، و لم أجد له مستندا، و في رواية: كل ما كان في البحر مما يؤكل في البر مثله فجائز أكله، و كل ما كان في البحر مما لا يجوز أكله في البر لم يجز أكله [2].
و يحل ماله فلس من السمك، بلا خلاف بين المسلمين، سواء بقي فلسه كالشبوط، أو لم يبق كالكنعت و يقال: الكنعد، و الاخبار به مستفيضة.
و أما ما ليس له فلس منه في الأصل، فاختلفوا فيه لاختلاف المعتبرة، فالمحرمون حملوا المخالف على التقية، و المحللون على الكراهة جمعا، و الأول أشهر، و للثاني [3] الصحاح، منها سألته عن الجري و المارماهي و الزمير و ما ليس له قشر من السمك إحرام هو؟ فقال: يا محمد اقرأ هذه الآية التي في الأنعام «قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً» قال: فقرأتها حتى فرغت منها، فقال: