responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 178

636- مفتاح [قضاء الحقوق الواجبة المالية]

الحقوق الواجبة المالية تخرج من الأصل، و كذا الوصايا المتبرعة إن وقعت باذن الورثة أو أجازوا بعدها، و الا فمن الثلث، و على التقديرين فهي متأخرة عن الواجبة، و كذلك تصرف معلق على الموت و ان لم يكن وصية كالتدبير، للصحاح المستفيضة في الجميع، صحيحا كان الموصى و المتصرف أو مريضا، و قول والد الصدوق بنفوذ الوصية مطلقا من الأصل، شاذ و مستنده ضعيف متأول.

نعم في التصرفات المنجزة المشتملة على المحاباة في المعاوضات و غيرها للمريض مطلقا أو بالمرض المخوف خلاف، هل تنفذ من الأصل أم الثلث.

و يأتي الكلام فيه، و في سائر أحكام الوصايا في فن العبادات و المعاملات ان شاء اللّه.

و هذا آخر الكلام في فن العبادات و السياسات من مفاتيح الشرائع و يتلوه فن العادات و المعاملات إنشاء اللّه، و الحمد للّه رب العالمين.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست