responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 176

و ربما يخص بالرجل، و في الخبر «لا ينبغي الصياح على الميت و لأشق الثياب» [1] و ظاهره الكراهة دون التحريم.

634- مفتاح [استحباب الاهداء للميت]

يستحب الاهداء اليه ليلة الدفن بصلاة ركعتين، يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي، و في الثانية القدر عشر مرات، فإذا سلم قال «اللهم صل على محمد و آل محمد و ابعث ثوابها الى قبر فلان» كما في الخبر، و في القراءة خبران آخران و هذا هو الأشهر.

و يصل اليه ثواب الصلاة و الصوم و الصدقة و الحج و البر و كل عمل صالح يتبرع له أخوه المؤمن بعد موته و ينفعه، حتى انه يكون في ضيق فيوسع عليه و يكون مسخوطا عليه فيرضى عنه، كذا في الاخبار المستفيضة.

و أما العبادات الواجبة عليه التي فاتته، فما شابت منه المال كالحج يجوز الاستيجار له، كما يجوز التبرع به عنه، بالنص و الإجماع، و أما البدني المحض كالصلاة و الصيام ففي النصوص يقضيهما عنه أولى الناس به، و ظاهرها التعيين عليه، و الأظهر جواز التبرع بهما عنه من غيره أيضا، و هل يجوز الاستيجار لهما؟ المشهور نعم، و فيه تردد لفقد نص فيه، و عدم حجية القياس حتى يقاس على الحج أو على التبرع، و عدم ثبوت الإجماع بسيطا و لا مركبا، إذ لم يثبت ان كل من قال بجواز العبادة للغير قال بجواز الاستيجار لهما.

و كيف كان فلا يجب القيام بالعبادات البدنية المحضة له بتبرع و لا استئجار إلا مع الوصية، و لا هي أيضا محسوبة من أصل التركة، بل حكمها حكم


[1] وسائل الشيعة: 2- 916.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست