responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 174

الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله [1]. و الذي يظهر من المعتبرة تابعيتها لصلاته في الشرعية و الوجوب.

و الذي يقتل في سبيل اللّه يدفن بثيابه و دمائه بلا غسل، الا أن يدرك و به رمق ثم يموت للحسنين، و قيده الأكثر بما بين يدي الامام، و هو زيادة لم يعلم من النص، كما اعترف به في المعتبر.

و واجب القتل يؤمر بالاغتسال و الحنوط قبل قتله على المشهور، بل التكفين أيضا كما قاله المفيد و الصدوقان للخبر المنجبر.

و صدر الميت كالميت في جميع أحكامه على المشهور للخبرين، و ليس فيهما ذكر الغسل و التكفين، و انما يدلان على وجوب الصلاة على الصدر و اليدين أو العضو الذي فيه القلب خاصة، و في الصحيح: في الذي يأكله السبع فيبقى عظامه بغير لحم أنه يغسل و يكفن و يصلى عليه و يدفن، فإذا كان الميت نصفين صلى على النصف الذي فيه القلب [2]. و في الحسن: ان لم يوجد الا لحم بلا عظم لم يصل عليه، فان وجد عظم بلا لحم صلي عليه [3].

و المشهور أن غير الصدر ان كان فيه عظم يغسل و يلف في خرقة و يدفن، للوفاق المدعى عليه في الخلاف.

و كذا السقط إذا كان له أربعة أشهر للخبرين أحدهما الموثق، و فيه ذكر اللحد و الكفن أيضا، و أوجب الشهيد و متابعوه القطع الثلاث و التحنط أيضا، و لا غسل للسقط إذا لم تلجه الروح لفقد الموت و للخبر، خلافا لابن سيرين، و لا لما لأعظم له للأصل.


[1] وسائل الشيعة: 2- 788.

[2] وسائل الشيعة: 2- 816.

[3] نفس المصدر.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست