responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 172

و تصديقا بنبيك [1] هذا ما وعدنا اللّه و رسوله و صدق اللّه و رسوله، اللهم زدنا ايمانا و تسليما»، ثم يطرحه يفعل ذلك ثلاث مرات للحسنين و غيرهما، و في أحدهما «هكذا كان يفعل رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) و به جرت السنة» [2] و يكره ذلك للرحم للقسوة و للموثق، و أن يربع القبر رافعا مقدار أربع أصابع مفرجات لا أزيد للإجماع و الخبر.

و أن يرش عليه الماء للحسنين و غيرهما، و في بعضها «يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب» [3] و السنة أن يستقبل القبلة و يبدأ من عند الرأس، فيدور على القبر من الجانب الأخر ثم يرش على الوسط للخبر، و أن يضع يده عليه بعد النضح مغمزا للحسن، باسط الكف داعيا له للاخبار، و أن يلقنه الولي يعد انصراف الناس بأرفع صوته، لإجماعنا و المستفيضة.

و يكره دفن ميتين في قبر الا مع الضرورة، و أن ينقل الى بلد آخر للإجماع و قوله (عليه السلام) «عجلوهم الى مضاجعهم» الا الى أحد المشاهد المشرفة على المشهور و لم نجد مستنده، و أن يبنى على القبر أو يجلس عليه، أو يطين أو يجصص للخبر، و الأخير إجماعي و ربما يخصص بما بعد الاندراس، لوقوعه من الكاظم (عليه السلام) ابتداء لقبر ابنته.

و قبور الأنبياء و الأئمة (عليهم السلام) مستثناة عن ذلك، لإطباق الناس على البناء عليها من غير نكير، و لاستفاضة الأخبار بالترغيب فيه. و ربما يلحق بها قبور العلماء و الصلحاء، استضعافا لخبر المنع و تعظيما لشعائر الإسلام و لا بأس به.

و لا يجوز النبش إجماعا للمثلة و الهتك، الا فيما استثني، كغصبية الأرض


[1] ببعثك خ ل.

[2] وسائل الشيعة 2- 855.

[3] وسائل الشيعة 2- 859.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست