نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 172
و تصديقا بنبيك [1] هذا ما وعدنا اللّه و رسوله و صدق اللّه و رسوله، اللهم زدنا ايمانا و تسليما»، ثم يطرحه يفعل ذلك ثلاث مرات للحسنين و غيرهما، و في أحدهما «هكذا كان يفعل رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) و به جرت السنة» [2] و يكره ذلك للرحم للقسوة و للموثق، و أن يربع القبر رافعا مقدار أربع أصابع مفرجات لا أزيد للإجماع و الخبر.
و أن يرش عليه الماء للحسنين و غيرهما، و في بعضها «يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب» [3] و السنة أن يستقبل القبلة و يبدأ من عند الرأس، فيدور على القبر من الجانب الأخر ثم يرش على الوسط للخبر، و أن يضع يده عليه بعد النضح مغمزا للحسن، باسط الكف داعيا له للاخبار، و أن يلقنه الولي يعد انصراف الناس بأرفع صوته، لإجماعنا و المستفيضة.
و يكره دفن ميتين في قبر الا مع الضرورة، و أن ينقل الى بلد آخر للإجماع و قوله (عليه السلام) «عجلوهم الى مضاجعهم» الا الى أحد المشاهد المشرفة على المشهور و لم نجد مستنده، و أن يبنى على القبر أو يجلس عليه، أو يطين أو يجصص للخبر، و الأخير إجماعي و ربما يخصص بما بعد الاندراس، لوقوعه من الكاظم (عليه السلام) ابتداء لقبر ابنته.
و قبور الأنبياء و الأئمة (عليهم السلام) مستثناة عن ذلك، لإطباق الناس على البناء عليها من غير نكير، و لاستفاضة الأخبار بالترغيب فيه. و ربما يلحق بها قبور العلماء و الصلحاء، استضعافا لخبر المنع و تعظيما لشعائر الإسلام و لا بأس به.
و لا يجوز النبش إجماعا للمثلة و الهتك، الا فيما استثني، كغصبية الأرض